وقد جاء عن عمر أنه كان يستصنع الحلل للنبي ﵊ والصحابة (١).
ولأن الأصل الإباحة والأصل الطهارة، حتى يثبت الناقل: وقد جاء عن الحسن وعلي وغيرهما أنهم كانوا لا يغسلون ما يأتي من المنسوجات من غير المسلمين.
وسئل أبو عبد الله عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك، فلا تصل فيه، حتى تغسله (٢).
(١) العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ﷺ (٢٩/ ٦٧). وقال عبد الرزاق [١٤٩٩] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان ينهى أن يصبغ بالبول وكان يستنسج لأصحاب محمد ﷺ فبلغ الحلة منها ألف درهم أو أكثر من ذلك. عبد الرزاق [١٤٩٧] عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يصطنع الحلل لأصحاب محمد ﷺ تبلغ الحلة السبع مائة إلى ألف درهم. اه صحيح. وقال الحاكم [٧٣٨٥] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يستحيك لرسول الله ﷺ ولأصحابه الحلل بألف درهم وبألف ومايتي درهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه وصححه الذهبي. وهو عن ابن عمر أشبه، والله أعلم (٢) شرح صحيح البخاري ابن رجب (٢/ ٣٧٤).