٩ - الوقائع التاريخية المختلفة في فتنة الصحابة باطلة ما ناقضت القرآن الذي مدحهم وأثنى عليهم؛ لذلك فالأصل في تعديل الصحابة ما قطع به في القرآن؛ لأنه اليقين أما التاريخ المناقض له فهو شك فيطرح.
١٠ - بنوك الحليب هل تثبت الحرمة بها أم لا بناء على هذه القاعدة لا تثبت لحصول الشك في حصوله على المقدار الذي يتعلق به التحريم من امرأة بعينها، ولحصول اليقين من المجموع والشك من المعين حصل قرار بالمنع من المجمع الفقهي.
= القرار ﷽ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. القرار رقم (٥) د ٣/ ٠٧/ ٨٦، بشأن "أجهزة الإنعاش" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ إلى ١٣ صفر هـ/ ١١ إلى ١٦ أكتوبر ١٩٨٦ م. بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع " أجهزة الإنعاش " واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. قرر ما يلي: يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: ١ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. ٢ - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلًا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم» فقه النوازل (١/ ٢٣١).