وسائل الضروريات، وقد يكون في حالة هذه الشخص تعذر من المجيء فيرخص له بهذه الوسيلة في هذه الحالة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
٤ - من لم تنجب لأي سبب طبي كالعقم مثلًا جاز لها إجراء عملية الأنابيب بنطفة زوجها وبييضتها في رحمها، فإن حصل لهم مولود اندفعت الرخصة، وهل يجوز لها أن تكرر ذلك؟ يحتمل أنه لا يجوز؛ لأن الرخصة كانت لمحل الحاجة للولد.
٥ - وكذلك من أكره على اليمين الكاذبة؛ فإنه يباح له الإقدام على التلفظ، مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطر على باله تعريض، أو تورية، فإن في المعاريض مندوحه (١).
٦ - ومنها التدرج في ترك المخدرات إذا قرر الطبيب أن المدمن لو تركها فجأة هلك، فيأخذ بقدر الضرورة، حتى تندفع (٢).
(١) الأشباه والنظائر ابن نجيم، (ص: ٧٣) شرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٤٤٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٨٨). (٢) فتاوى دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٠٦). تعاطى المخدرات للعلاج الإسلام: حرم مطعومات ومشروبات صونا لنفس الإنسان وعقله ورفع هذا التحريم فى حالة الضرورة فقال ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ البقرة ١٧٣، وقال ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ الأنعام ١٤٥، وقال ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ الأنعام ١١٩، ولقد استنبط الفقهاء من هذه الآيات ومن أحاديث رسول الله ﷺ فى الضرورات تبيح= =المحظورات، ومن ثم أجازوا أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها قال تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ النحل ١٠٦، وقالوا أيضا إن الضرورة تقدر بقدرها وما جاز لعذر بطل بزواله والضرر لا يزال بضرر. =