١ - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم يأذن للمرتهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه دينًا على الراهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.
٢ - لا يحوز لمن أكره على القتل أن يقتل غيره، لأنه يدفع الضرر عن نفسه ويلحقه بالغير.
= والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، والشفعة والفسخ بعيب المبيع والنكاح، والإعسار، والإجبار على قضاء الديون، والنفقة الواجبة، ومسألة الظفر، وأخذ المضطر طعام غيره، وقتاله عليه، وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره; وشق بطن الميت إذا بلع مالا، أو كان في بطنها ولو ترجى حياته: ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان، أو بأسرى المسلمين. ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر، وطلب صاحب الأكثر القسمة أجيب في الأصح، وإن كان فيه ضرر شريكه. ولو أحاط الكفار بالمسلمين، ولا مقاومة بهم: جاز دفع المال إليهم، وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره; لأن مفسدة بقائهم في أيديهم، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال. والخلع في الحيض لا يحرم; لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها، ولو وقع في نار تحرقه، ولم يخلص إلا بماء يغرقه; ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح. ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد. أو المحرم ميتة وصيدا: فالأصح كذلك. لأنه يرتكب في الصيد محظورين: القتل والأكل.