الوسائل: هي أسباب المصالح والمفاسد (١) وربما عُبَّر عنها بالذرائع (٢)، وهو مشهور اصطلاح المالكية (٣). فتحصل من هذا أن الوسائل في الإصطلاح: الطرق المفضية إلى المقاصد.
وقد قرر الفقهاء أن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام، ولذلك اختلفت أحكامها ورتبها بحسب ما تفضي إليه من مصالح، أو مفاسد؛ فالوسائل إلى الحسن حسنةٌ وإلى القبيح قبيحه. وأفضل الوسائل ما أدى إلى أفضل المقاصد (٤)، لذلك فالوسلية إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل (٥).
وعلى وجه التحديد، فإن ما يقوم بالمقاصد من الأحكام الخمسة؛ يكون مطردًا في وسائلها؛ فإذا كان المقصد واجبًا فالوسيلة إليه تجب، وإن كان حرامًا فالوسيلة إليه تحرم، وإن كان مندوبًا فكذلك، أو مكروهًا فكذلك (٦).
ومن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يستنبط أن وسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
فكل وسيلة أدت إلى الحرام فهي حرام، ولذلك حرمت الشريعة الوسائل المفضية إلى الحرام وكل عمل تسبب في تيسيره فلعن في الخمر عشرة، كما سيأتي منهم المعاونون والمتممون وهم الأكثر وحرم الشرع إيواء المجرم؛ لأنه يتسبب في عدم اقامة الحق عليه ففي الحديث عن
(١) قواعد الأحكام للعز (ص ٤٣، ٩٣). (٢) الفروق (٢/ ٣٢). (٣) المصدر نفسه. (٤) شجرة المعارف (ص ٥٥). (٥) قواعد الأحكام (ص ٤٣). (٦) ترتيب الفروق (١/ ٣٢٠).