وقد شرعت حفاظا على الضروي، فالعفو عن النجاسة دفعا للحرج، وهو تيسير على المكلف يؤدي إلى حفظ الدين وإقامة الصلاة، فلو شدد على الملكف وأوجب عليه إزالة ما يشق إزالته من النجاسة، لما استطاع ذلك ولأدى إلى تركه الصلاة لعدم استطاعته دفع أثر النجاسات.
ومثلها رخصة اتصال كيس البول بالمريض رخصة في مرتبة الحاجيات، شرعت ليحافظ المكلف على الصلاة ولو في مرضه.
وكذلك صلاة فاقد الطهورين.
والعفو عن الإفرازات المهبلية حتى عند القول بنجاستها دفعا للحرج، وحتى لا تترك الصلاة بحجة وجود هذه الإفرازات.
والتوكيل في الرمي لمن عجز من الرخص الحاجية، هدفها الحفاظ على تمام المناسك.
وكذلك المبيت خارج منى لمن لم يجد مكانا.
وكذلك الرمي قبل الزوال في عصرنا، رخصة لحفظ النفس.
٨ - التخلص من فائض الأجنة وتجميد البويضات.
ومعناه ما يقوم به الأطباء في عمليات التلقيح الصناعي من حقن عدد من الأجنة احتياطا لنجاح العملية، وبعد أن تنمو يتم التخلص من الفائض ويكتفى بواحد أو اثنين.
فحكمها مبني على مسألة الإجهاض، هل هي قبل نفخ الروح أم بعده.
وأما تجميد البويضات احتياطا عند فشل عملية الزرع السابقة فقد قضى المجمع بما يلي.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م وهذا نصه: