وعرضًا، بالتهلكة، أو الضرر، فهنا أجاز بعض العلماء المعاصرين. (١)
والصحيح لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه دفعا للمفسدة عن الغير، ولو كانت القتل. ولذلك أجمعوا أن من أكره على قتل غيره أو يقتل لم يحل له أن يقتل غيره، كذلك لا يحل له أن يقتل نفسه حفاظا على سلامة غيره من القتل.
٥ - تعليق الإعلانات التجارية في المسجد مصاحبًا للتقويم الزمني الذي يكون في المساجد.
فهذه المصلحة، وهي تعليق التقويم زيادة تحسينية متعلقة بمقصد الدين لأنها تدل على الأوقات العبادية؛ وقلنا تحسينيةلأن ضبط الأوقات يكون بغير تعليق التقويم.
والإعلان التجاري متعلق بالتجارة وهي منهي عنها في المساجد، والنهي عائد لحفظ الدين، فتدفع المفسدة. قال الحافظ ابن رجب ﵀: وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد. والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه (٢).
لكن السؤال هنا هل هي مفسدة محققة أو غالبة أم متوهمة، لأن النهي عن التجارة في المسجد الهدف منه والمقصد دفع التشويش، وتعطيل المسجد عن مقصوده، أو الإخلال به.
فهل مجرد تعليق التقويم المشتمل على ترويج تجاري يتولد منه هذه المفاسد؟.
(١) أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي (٢/ ٦٠٠). (٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٤٧).