للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحكمها القاعدة الثانية: (كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة).

والثالثة: (كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة).

وقد تقدم ذكرها في القسم الأول، وهي جارية هنا لأن المصالح الملغاة لا عبرة بها.

ومن هذه المصالح الملغاة:

١ - إصدار صكوك ربوية دعما للاقتصاد.

٢ - والتصريح السياحي للدعارة والخمور بغية الكسب المالي للدولة في قطاع السياحة.

٣ - أو القبول بفاحشة التخنث المسماة المثلية لحماية مصلحة الحريات.

وقد تكون المفسدة ملغاة مثل:

٤ - القول بأن نصرة دولة مسلمة لأخرى ضد عدوها الكافر المحتل تدخل في شؤون الغير، هذه ليست من المصالح، بل هي من المفاسد، فمن ظن أن تدخل الدول الإسلامية لنصرة بعضها تدخلا فهو جاهل بالشرع وبالواقع السياسي والتاريخي، بل المصلحة كل المصلحة هو جمع الكلمة ونصرة المسلم للمسلم.

٥ - أو منع بلاد المسلمين من صناعة السلاح النووي والاستراتيجي، والدخول في معاهدات ذلك، فهذه ليست مصلحة، بل مفسدة ظاهرة.

٦ - ومن الأمثلة: تلاوة المرأة للقرآن في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

فهذه مصلحة موهومة لا تخدم دينًا، ولا تعود بالنفع عليه والغالب فيه

<<  <   >  >>