أو مفاسد، أو للأمرين، وإن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين.
والشريعة طافحة بذلك.
وبين مراتب الخفاء المقاصدي على الفقهاء وقسمها إلى أقسام أربعة، قائلًا:
١ - وقد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثير من الناس فليبحثوا عن ذلك بطرقه الموصلة إليه.
٢ - وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض.
٣ - وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعض.
٤ - وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسد والمصالح فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة عليه ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وبما ظفر به ومن أخطأ أثيب على قصده وعفي عن خطئه رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده (١).
قلت: وهذه المراتب الأربع في الخفاء تقع لمن لم يمارس هذا العلم ولم يتضلع من علوم الشريعة.
ومع هذا فقد يخفى على العالم المتبحر، لكن على وجه قليل، أو نادر.