وقد اختلف أهل العصر في ذلك فأجاز مجمع الفقهاء بأمريكا ومنعت اللجنة الدائمة وجاد الحق وشلتوت، إلا أن اللجنة كانت فتواها في صورة انقسام موظفين في أماكن حساسة وليست في هذه الصورة (١).
٣ - إذا لم يجد المسلمون في بلاد الغرب مسجدا لصلاة الجمعة فهل يجوز استئجار كنيسة لذلك.
هنا تعارض أصلان في نوع واحد، وهو حفظ الدين.
فصلاة الجمعة فرض فهي حفظ الدين مباشرة أما اختيار المكان فهو تكميلي في مرتبة التحسينات فإن تعارضا قدم حفظ الجمعة؛ لأنه أصل ضروري على المكمل التحسيني.
وقد أجازت ذلك عند الضرورة المجامع والهيئات (٢)
٤ - الجمع في بعض الدول الأوربية بين المغرب والعشاء؛ لأن المغرب يكون س ١٠ ليلا والعشاء بعد ساعتين س ١٢ ليلا وانتظار ذلك يؤدي إلى تفويت النوم، ويفوت به الدوام في العمل والدراسة، فهل هذا عذر للجمع؟
الجواب: هنا تعارض بين أصول شرطية يحفظ بها الدين، وهو توقيت الصلوات، وبين رخص وجميع الرخص من باب الحاجيات؛ لأنها توسعة.
فهل يجوز الترخص؟
حاصل ما أره في المسألة:
إن كان نادرًا، أو قليلًا فلا مانع؛ لأن الشريعة وأصولها تشهد لذلك.
وأما إن كان على وجه الدوام في كل حين، فهذا يؤدي إلى تضييع
(١) موسوعة القضايا المعاصرة قسم الأقليات (ص ٢٣). (٢) نفسه (ص ٢٩).