للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع الشواء لشارب الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الشواء وما شابهه لشارب الخمر، علما بأن البائع يعد الوجبات لكافة الناس بما فيها شارب الخمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع الشواء، وما شابهه للمسلم والكافر، والطائع والعاصي، ومنه من علم شربه للخمر، إذا لم يكن شربه داخل المطعم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>