للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شراء شيء بالاجل ثم بيعه لغير البائع جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء شيء بالأجل ثم بيعه نقدا بأقل من ثمنه أذكر الحكم بالنسبة للمشترى والبائع (حرق البضائع) ؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة لا على البائع ولا على المشتري، وراجع الفتوى رقم: ٢٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>