ـ[هل يجوز بيع فضلات الحيوانات (فضلات الدجاج والبقر) لاستعمالها كأسمدة للنباتات وهل هي نجسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبوال الحيوانات المأكولة اللحم -أي التي يحل شرعاً أكل لحمها- طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم وكذا أرواثها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى بالرقم:
٢٢٥٨.
إذا ثبت هذا.. فيجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، وكذا يجوز بيعها وشراؤها على الراجح ما دامت أعيانها طاهرة، والمشتري يشتريها ليستعملها في غرض يباح أن تستعمل فيه.