للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع الأدوات المدرسية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في بيع الأدوات المدرسية، جزاكم الله عنا كل خير، ودمتم في خدمتنا وخدمة الدين الإسلامي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في بيع الأدوات المدرسية الجواز لدخوله في عموم قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:٢٧٥} ، فلا مانع من بيعها والمتاجرة فيها، هذا هو الأصل ما لم يصحب هذه الأدوات شيء يخرجها عن ذلك الأصل كالغش والخداع، ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>