للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع الدمى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشترك بحصة في محل لبيع اللب والسوداني والتسالي ولوازم السبوع ومنها بعض الدمى لذوات الأرواح. فهل هذه التجارة حلال أم بها شبهة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الدمى لغرض لعب الأطفال فلا حرج في بيعها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٦٤٣ والفتوى رقم: ٣٣٥٦.

وإذا كانت هذه الدمى لغرض آخر غير لعب الأطفال كالزينة مثلا فإنه لا يجوز بيعها. وراجع الفتوى رقم: ٥٠٨٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>