للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا مانع من الزيادة على سعر بطاقة الشحن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع بطاقات شحن الجوال من فئة ٥٠٠ أوقية ب ٦٠٠ أوقية، علما بأن الذي أبيع له يعلم

أن البطاقة من فئة ٥٠٠ أوقية أي أنه اشتراها ومطلع على وضعيتها، أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع التاجر بطاقة الشحن بما يزيد على سعرها الذي تبيعها به الجهة المصدرة لا مانع منه شرعاً، لأن البطاقة ليست نقداً حتى يمنع التفاضل بينها وبين العملة المشتراة بها، ولأن التاجر الذي اشتراها يحق له أن يربح فيها، ولا سيما إذا كان المشتري مطلعاً على وضعيتها وراضيا بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>