للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها قبل السداد]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام شخص بشراء سلعة بالتقسيط ولم يكمل ثمنها بعد، فهل يجوز له بيعها بأقل من ثمنها (حرق البضاعة) ، وهل يجوز لي الشراء منه، علماً بأن كل السوق يتعامل بهذا النظام وأنا أضطر للبيع بسعر أعلى حتى لا أشتري من هؤلاء الأشخاص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشراء بالتقسيط جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: ١٢٩٢٧.

فإذا تم البيع بالتقسيط صحيحاً نافذاً جاز للمشتري أن يبيع السلعة المشتراة ولو لم يكمل أقساطها بعد، سواء باعها بأقل مما اشتراها به أو أكثر أو بمساوٍ، وهذا لأنه ملكها ملكاً شرعياً، ومن ملك شيئاً ملكاً شرعياً جاز له التصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة من بيع وهبة وإجارة ونحو ذلك.

وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يبيع المشتري السلعة للبائع بتواطؤ سابق بأقل من السعر الذي اشتراها به منه فإن ذلك بيع العينة المحرم، وانظر للتفصيل أكثر في هذه المسألة الفتوى رقم: ٥٩٨٧، والفتوى رقم: ٢٠٢٧٧، والفتوى رقم: ٤٦٩٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>