للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اشتر السيارة من مالكها بالسعر الذي تتفقان عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد شراء سيارة وذلك على الطريقةالتالية

-مالكها اشتراها من الإيجار المالي ولم يقع تسديد ثمنها كاملا أي سدد جزءا من ثمن السيارة

-ولكن بعد التنبيه من طرف الإيجار المالي.

وقع سحب السيارة منه لكي تباع بالثمن الذي لم يسدد من طرف المالك

يعني إذا اشترى السيارة بـ ١٠.٠٠٠.٠٠٠وبقيت السيارة مدة بحوزته وسدد ٣.٠٠٠.٠٠٠ تباع السيارة بـ ٧.٠٠٠.٠٠٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التأجير المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم:

٢٣٤٤،، وبالنسبة لك، فإنه يجوز لك شراء السيارة من قبل (ما لكها) بالسعر الذي تتفقان عليه، بشرط أن يكون الشراء سالما من محظور شرعي، كأن تشتريها بالإيجار المنتهي بالتمليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>