[شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها]
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى "س" سلعة بالأجل بمبلغ -٢٠٠٠- من" ص" قيمة السلعة الفورية ١٥٠٠عند "ص" هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ ١٠٠٠ إلى " س" والحصول على السلعة عن طريق "ص"؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص أن يشتري سلعة ديناً بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم:
١٠٨٤
ويجوز لمن اشتراها أن يبيعها بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق وسبق تفصيلها في الفتوى رقم:
٢٨١٩
وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها فلا يجوز لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
١٣٣٨٣
وعليه فإذا كان البائع الأول الذي رمزت لاسمه بـ"ص" سيقرض المبلغ الذي هو ألف ريال لمن رمزت له "ع" ليشتري به السلعة من الشخص الذي رمز له "س" فلا حرج عليك في ذلك.
وأما إذا كان "س" هو الذي سيشتريها ثم يبيعها "ع" فلا يجوز كما سبق لأن هذا يكون بيع عينة وهو محرم كما تقدم.