للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع القهوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو المنظور الشرعي في تجارة القهوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو عن حكم فتح مقهى، فقد تقدمت فتاوى بالضوابط الشرعية لهذه التجارة فيرجى مراجعتها تحت الأرقام التالية: ٦٩٩٩٢، ٧٢٩٩١، ٥٥٤٩٥.

وأما إن كان المقصود هو السؤال عن حكم بيع مادة القهوة بأنواعها المختلفة فإنها تجارة مباحة إذا تمت بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع كل مباح استعماله. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٥٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>