للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[موقف الشرع من بيع أحذية من جلد خنزير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير (الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة -عموماً بما في ذلك جلد الخنزير - بعد دبغها.

ولعل الصحيح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تطهر بعد الدبغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم وغيره: "إذا دُبغ الإهاب، فقد طهر".

وفي رواية: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".

وعلى هذا، فلا حرج في بيع أو استعمال الأحذية المذكورة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٢١٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>