للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في بقاء السيارة باسم البائع]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ ذهبت إلى إحدى وكالات السيارات وكنت أرغب في شراء سيارة فقالوا لي أن لديهم السيارة ولكن تدفع ٢٠ % مقدم والباقي على الشهر والسيارة تبقى بأسم الشركة حتى يتم الأنتهاء من المبلغ كاملا علما أنها لا تشترط عليك دفعة أخيرة يعني أدفع المقدم والقسط الشهري إلى أن تنتهي ثم يتم نقل السيارة بسم المشتري من دون اشتراط مبلغ عند نقل السيارة أرجو الإجابة على سؤالي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في شراء سيارة من أصحاب هذه الوكالات الذين ذكرت لأن طريقة بيعهم تعتبر من الناحية الشرعية جائزة.

وأما بالنسبة لبقاء استمارة السيارة باسم البائع فلا تأثير له في البيع؛ لأن ذلك من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه وذلك جائز.

وانظر الفتوى رقم:

١٨٩٨٠ - والفتوى رقم: ٤٢٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>