للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس بالاتجار بصبغات الشعر إذا روعيت الضوابط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صبغات الشعر المصنوعة من أعشاب طبيعية وتعطي لوناً أسود أو ألواناً أخرى، وما حكم ملونات الشعر من مكسرات شعر ملونة وغيرها، أرجو الإفادة لأني أرغب في التجارة بها ولكني متردد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المواد لا حرج إن شاء الله في الاتجار فيها بيعاً وشراء، إذا روعيت الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم:

٣٥٠٠٧، وراجع الفتوى رقم: ٢١٢٩٦ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>