للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العربون عند خياطة الثوب.]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم العربون عند تفصيل ثوب مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تفصيل الثوب عند من يحيكه له حالتان:

الأولى: أن تكون المادة الخام من الطالب، وليس على الحائك إلا تفصيل الثوب، فهذا يُعد في الشرع إجارة، وهو من باب الأجير العام، وقد نص قرار المجمع الفقهي المنعقد في بروناي دار السلام، في دورة مؤتمره الثامن عام ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٣م على ما يلي:

١- المراد ببيع العربون: بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. انتهى.

٢- يجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. انتهى.

الثانية: أن تكون المادة الخام من الحائك، وليس على الطالب إلا دفع المال ثمناً للمادة وحياكتها، وفي هذه الحالة يكون حكم العربون كحكمه في الحالة السابقة، وإنما فرقنا بين الحالتين من باب الإفادة، وراجع الفتوى رقم: ١٥٨٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>