للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[س١: هل يجوز شراء الحبوب (الشعير) المعصور منه خمرا لغذاء الحيوانات المأكولة اللحم ?

س٢: وهل يعتبر ثمن الحبوب مساعدا لأرباب المعامل على إنتاج هذه المادة المحرمة شرعا.

وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن يشتري المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام أو يرتكب المعاصي وإن كان كافرا.

فقد كان الصحابة والسلف الصالح يشترون ويبيعون ويتعاملون مع الكفار المرابين وبائعي الخمور دون أن يخالطوهم في إثمهم أو يرضوا بما هم عليه من مخالفة شرع الله تعالى.

ولهذا فلا مانع من أن تشتري حاجتك المباحة من أصحاب الأعمال الذين يرتكبون الحرام وإن كان الأفضل أن تشتري من غيرهم إذا وجدته، لما في ذلك من ترويج بضاعتهم.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١٢٧٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>