للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التجارة في حجر الرخام]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

إلى فضيلة كبار العلماء

هل تجوز تجارة حجر الرخام وهو حجر أصيل قيمة بعضه أغلى من الذهب، وإن كان تصنع منه الأصنام وأما من عشره فقط يصنع أثاث البيت، فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في تجارة الرخام الحل لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الناقل عن ذلك ولا نعلم ناقلاً، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:٢٧٥] .

لكن إذا علمت أن من تبيعه قطعة الرخام سيتخذها صنماً، أو سيصنع منها تمثالاً لذي روح، وما شابه ذلك من المحرمات، فإنه لا يجوز لك بيعها له، وراجع الفتوى رقم: ١٣٩٤١، والفتوى رقم: ١٤٢٦٦.

والله أعلم. ش

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>