للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء سلعة بالأجل وبيعها بأقل مما اشتراها به]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا في المنطقة تجار للحبوب يبيعون بالأجل يشتري طن الشعير ب٢٦٠٠٠٠ دينارعراقي نقدا ويبيعة بـ٤٠٠٠٠٠ دينارعراقي بالأجل علما أن المدة معلومة والكمية معلومة فما الحكم الشرعي بالنسبة للبائع والمشتري؟ ومالحكم إذاكان المشتري يبيع الكمية المشتراة نقدا أي يخسر ١٤٠٠٠٠ دينار عراقي من أجل أن يتاجر بها أومن أجل أن يزرع هذه الكمية وقد تصل بعض الأحيان هذه الكميات الى ٢٠ طن او٣٠ طن أو اقل أو أكثر من ذلك وهناك جدل كثير حول هذه المسالة أفيدونا بالحكم الشرعي أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن المشتري يشتري طن الشعير بمائتين وستين ألفا نقداً ثم يبيعه لغير بائعه بأكثر من هذا الثمن بالأجل فهذا البيع جائز.

وكذلك إذا كان يشتري بالأجل ثم يبيعه لغير بائعه بأقل مما اشتراه به فهذا جائز أيضا.

والمحذور في المسألة أن يبيعه للبائع، فإن هذا بيع العينة المحرم. وراجع حكم هذا البيع في الفتوى رقم: ١٣٣٨٣، والفتوى رقم: ٤٥٤٣٥، والفتوى رقم: ٦٧٠٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>