ـ[قامت شركة بإنشاء برنامج لاستيراد سيارات لموظفيها وحددت قيمة السيارة بمبلغ ٩٠٠٠دينارعلى من يستطيع دفع المبلغ كاملا وفي حالة عدم الاستطاعة يدفع الموظف ٤٠٠٠دينار وباقى المبلغ تتكفل به الشركة وهو (٥٠٠٠دينار) على أن يتم خصم مبلغ١٠٠دينار من مرتب الموظف حتى انتهاء السلفة مع زيادة قيمة ٤٠٠دينارعلى قيمة السلفة.أفتونا مأجورين على هذه المعاملة من الناحية الشرعية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشق الأول من السؤال لا حرج فيه كما هو واضح وهو دفع الموظف لكامل الثمن، إذ هو بيع وشراء لا غير.
أما عن الشق الثاني وهو ما إذا كان الموظف لا يستطيع دفع الثمن كاملاً.. فالجواب عنه أنه إذا كانت الشركة تشتري السيارة ثم تبيعها للموظف بثمن معجل بعضه وبعضه مقسط مع زيادة فهذا لا حرج فيه لأنه من المرابحة الجائزة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الجواب رقم ١٦٠٨
أما إن كان الواقع هو أن الشركة تتولى دفع ما بقي من ثمن السيارة ثم تأخذه من الموظف فقط مع زيادة، فهذا هو الربا بعينه لأنه سلف بزيادة، وهو ممنوع.