للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يثبت الخيار بالغبن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتت فتاة لتشتري من عندي فقالت لي كم الثمن فقلت ٣٠٠ دج فقالت ٦٠٠ دج لأنها لم تسمعني جيدا فقلت لها خذيه ب٦٠٠ دج فهل هذا البيع من البيوع الفاسدة؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على البائع المسلم أن يلتزم بآداب الإسلام في البيع: ومنها: الأمانة والنصح والصدق، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وهذه المرأة قد اشترت السلعة بذلك الثمن برضاها، فالبيع صحيح، ولكن هل لها الخيار للغبن أم لا؟

حاصل ما ذكره المحققون من أهل العلم أن الصحيح أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح.

ونحن ننصح السائل إن كان يعرف الفتاة أن يخبرها بالحقيقة، ولا يعود لمثل هذا، وانظر الفتوى رقم: ٣٣٢١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>