للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء السيارة بأقساط وبيعها للغير نقدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شركة تقوم ببيع السيارات بالتقسيط كالتالي: يدفع المشتري مبلغا وقدره ٥٩٠٠ دينار دفعة أولى ومبلغ ٢٠٠ دينار كرسوم للشركة (لا تدخل في ثمن السيارة) وباقي المبلغ يتم دفعه على أقساط قيمة كل قسط ٦٠ دينارا شهرياً.. ويتم خصم الأقساط عن طريق المصرف مع العلم بأن سعر السيارة الإجمالي ١٥٠٠٠ دينار وسعرها الحالى في السوق ١٢٥٠٠ دينار ... فما الحكم فيها مع العلم أني أريد أن أبيعها فهل أشتريها وأبيعها أم أشتريها وأستخدمها أم أبتعد عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل يشتري السيارة شراء صحيحا من الشركة الثمن بعضه معجل وبعضه مؤجل يدفع على أقساط شهرية فالمعاملة جائزة ولا مانع من أن يكون ثمن السيارة مقسطا أغلى من ثمنها حالا.

وأما مسألة الرسوم التي يدفعها إلى الشركة فلا إشكال فيها إذا كان ذلك بالتراضي، كما لا مانع أن يتم استيفاء الشركة للأقساط عن طريق المصرف.

المهم أن لا يكون المصرف هو الذي أقرض المشتري ثمن السيارة ليرده بفائدة، فإن كان كذلك فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة لأنها ربا وليس بيعا.

وفي حال كان البيع صحيحا كما تقدم فإنه يجوز للمشتري أن يبيع السيارة ويحصل على النقد فيما يعرف بمسألة التورق. وراجع معناها في الفتوى رقم: ٢٤٢٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>