للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد]

[السُّؤَالُ]

ـ[شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:

١٤٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>