للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شرط جواز بيع السلعة قبل دفع ثمنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع سلعة ما قبل دفع ثمنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع السلعة قبل دفع ثمنها ما دام صاحبها قد قبضها، وصارت في ملكه.

قال المطيعي في تكملة المجموع للنووي رحمهما الله: فرع: قال أصحابنا: لو اشترى بثمن في الذمة، وقبض المبيع، ولم يدفع الثمن، فله بيع المبيع بلا خلاف، سواء باعه للبائع أو لغيره. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>