للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قول العلماء في حكم: الإقالة بزيادة على الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى أرضاً بالتقسيط من رجل وعندما سدد حوالي نصف المبلغ أرادالبائع استرجاع الأرض ويعطي المشتري عشرة آلآف زيادة على المبلغ الذي قد استلمه علما أن الأرض لم تنقل باسم المشتري حتى الآن فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما ذكره السائل يسمى (الإقالة بزيادة على الثمن) وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك:-

-فذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد والمالكية في المشهور من مذهبهم -في غير الطعام- إلى جواز ذلك إذا كان برضى الطرفين.

والمخرج من ذلك أن يعقد الطرفان بينهما بيعاً جديداً يتراضيان عليه، ويكون حينئذ بيعاً يأخذ أحكام البيع، ولا يأخذ أحكام الإقالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>