ـ[ما الحكم في المساهمة في تجارة الربح فيها يكون بنسة ١٠٠/١٠٠ بغض النظر على نسبة الربح،
مثال على ذلك بطاقات سوا، مسألة الربح فيها كما هو معروف عنها بنسبة١٠٠/١٠٠ باختلاف مبلغ الربح
أي يتم شراء بطاقات سوا من المندوب بمبلغ ٨٥ للبطاقة إذا كانت نسبة كبيرة أي بالجملة والمتعارف عليه أن سعر البطاقة للمحلات قد يتفاوت ما بين ٩٠ ريال أو٩٥ وهكذا وهذه العملية للبيع يقوم بها المندوبون
فاالربح في هذه المسالة ١٠٠/١٠٠ بغض النظر على مبلغ الربح سواءً ١١٠٠ ريال أو١٢٠٠ أو ١٣٠٠ وهكذا.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الربح مضمون في بعض أنواع التجارة بنسبة مائة في المائة فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه التجارة منضبطة بالضوابط الشرعية من كونها في مباح وخالية من الربا والغرر ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٨٠٦٦.
وأما التجارة في بطاقات سوا الهاتفية - وهي بطاقات شحن الجوال - فلا حرج فيها من حيث الأصل، وقد تقدم الكلام فيها في الفتاوى التالية أرقامها: ٣٨٢٧٧ و ٣٤٠٥٨ و ٥٤٦٦٧.
وننبه إلى أنه يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء من الناس، حيث ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.