للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا مانع من بيع شقة لم يسدد باقي ثمنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شقة في مصر مسكن شعبي عند التنازل عنها للغير يدفع مبلغ ١٦ ألف جنيه وهي لم تملك بعد، لكي تصبح تمليكاً نهائياً يلزم دفع ٢٠٠٠ ألفين جنيه هل عند التنازل عنها وأخذ هذا المبلغ فيه حرمة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد اشتريت هذه الشقة وبقي عليك من ثمنها ألفا جنيه فلك أن تبيعها بالثمن الذي تحب، ولا مانع من أن تدفع أنت ما بقي من ثمن الشقة أو توكل المشتري على دفعه.

أما إذا كنت مستأجراً لهذه الشقة ولست مالكا لها فيكون المبلغ الذي تعطاه هو بدل خلو رجل يدفعه مستأجر جديد لمستأجر قديم، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٩٥٢٨، وإن كان المراد غير ذلك فبين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>