للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عند تحديد سعر لبضاعة مثلا ١٠٠ ريال، فإني أبيعها بهذا السعر ولكن قد يأتي زبون ويساوم في السعر فأبيعها ب ٩٠ ريالاً، فهل يشترط علي أن أبيع لكل الزبائن بـ ٩٠، وانصحوني بكتاب يتناول هذه المواضيع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للزبائن على حسب ما يتم الاتفاق عليه، لأن العقود مبناها على التراضي بين طرفي العقد، بشرط خلو العقد من الغش والتدليس، فإذا حصل التراضي مع تمام بقية أركان العقد وشروطه وخلوه مما يفسده، فالبيع صحيح، ولا يلزم أن يكون الثمن واحداً لا يتفاوت، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٨٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>