للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الانتفاع بشقة إذا دفع البنك ثمنها لمالكها]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنا نريد شراء شقة وقام البنك بدفع ثمن الشقة لمالكها مباشرة عن طريق شيك، وذلك بعد أن يكون قد سجلها باسمنا، فهل يعتبر هذا قرضا ربويا؟ الرجاء سرعة الإجابة، وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلمشروعية هذا النوع من البيع لا بد فيه من أن يكون البنك هو الذي يتولى أولَا شراء هذه الشقة لنفسه، ثم إذا تم ذلك وقبض الشقة، فلا حرج في أن يبيع لغيره ولو بزيادة، وانظري الفتوى رقم: ٢٨١٤٦.

أما إذا لم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لكم وقام بدفع الثمن ثم أخذ منكم زيادة على ذلك الثمن، فهذا قرض ربوي لا يجوز التعامل به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>