للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قلت: فلا يثبت في زكاة الزيتون حديث ولا أثر، وأعلى ما فيه مقطوع على الزهري، أو من بلاغاته، وهي شبه الريح، وكذلك ما روي عن ابن عباس في ذلك؛ فإنه لا يثبت أيضاً. [انظر: نسخة إبراهيم بن سعد (٢٧)، وما سيأتي عن ابن عباس برقم (٢١) والقول فيه ما قال أبو عبيد: «فالزيتون عندنا مما عفا عنه، كعفوه عن الخضراوات والفواكه، ولا صح مع هذا عن أحد من الأئمة بعده فيه شيء»، ثم ضعف جميع الآثار الواردة فيه.

وقال البيهقي: «وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري: أعلى وأولى أن يؤخذ به، والله أعلم»، وعليه: فإنه لا تؤخذ زكاة شيء من الشجر والثمر غير النخل والعنب، ولا نقيس عليهما ما يجفف من الثمار، مثل: التين والمشمش وجوز الهند، وما كان في معناها، وذلك لمجيء الأثر: أن لا زكاة في الفاكهة، لكن لما كان التين قوتاً لبعض الأقطار؛ فإن زكاته تختص بالقطر الذي هو فيه قوت دون غيره، على ما سيأتي تقريره في الملحق الفقهي، والله أعلم.

• كذلك فإنه لم يثبت في الورس حديث ولا أثر، قال البيهقي في السنن (٢/ ١٢٦): «لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة، والأصل أن لا وجوب، فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح، أو كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح، والله أعلم» [وضعفه أيضاً في المعرفة (٦/ ١١٩/ ٨٢٠٤)]، وقد روي أن أهل خفاش أخرجوا كتاباً من أبي بكر الصديق في قطعة أديم يأمرهم فيه أن يؤدوا صدقة الورس، ولا يثبت، حيث رواه هشام بن يوسف الصنعاني، وهو متأخر جداً، من الطبقة التاسعة، فلا يوثق بمثل هذا الكتاب [أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (٨١)].

٢٠ - وروى قيس بن الربيع [ليس بالقوي، ضعفه غير واحد، وابتلي بابن له كان يدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به. انظر: التهذيب (٣/ ٤٤٧)، الميزان (٣/ ٣٩٣)]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة وأبهمه قيس مرة، فقال: عن رجل، عن علي ، قال: ليس في البقول والخضر صدقة.

زاد عند أبي يوسف: البقل والقثاء والخيار والبطيخ، وكل شيء ليس له أصل.

وفي رواية عبد الرزاق: ليس في الخضر صدقة؛ البقل، والتفاح، والقثاء.

أخرجه أبو يوسف القاضي في الخراج (٦٦)، ويحيى بن آدم في الخراج (٥٥٤)، وعبد الرزاق (٤/ ١١٩/ ٧١٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٢/ ١٠٠٣٦)، وعبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٠٢/ ١١٧٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٠).

• ورواه أبو زبيد [عبثر بن القاسم: ثقة، عن الأجلح [أبو حجية الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندي: لا بأس به]. التهذيب (١/ ٩٨)، الميزان (١/ ٧٩)]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، مثله. يعني: ليس في زرع الصيف صدقة.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٥٦)، ومن طريقه: عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٠٢/ ١١٧١) و (٢/ ٢٩٤/ ٢٣٠٦)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٥٦/ ٣٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>