للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٣/ ٣٠٥ - ط الغرب)، المنتظم (١٣/ ١٨٥)، تاريخ الإسلام (٧/ ١٠٧ - ط الغرب)]: ثنا المسروقي - يعني: موسى بن عبد الرحمن -[ثقة]: ثنا حفص بن راشد [حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري؛ كاتب إبراهيم بن طهمان، وراوي حديثه بنسخة عنه، وهو: صدوق]، عن عثمان بن عطاء الخراساني [عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ضعيف، روى عن أبيه أحاديث منكرة. انظر: التهذيب (٣/ ٧٢)].

قال البيهقي: «إسناد هذا ضعيف».

قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبيه، وهو ضعيف، روى عن أبيه أحاديث منكرة، والإسناد إليه غريب.

١٨ - وروى زهير بن معاوية، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن عياض:

عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع: ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع: من حنطة، أو شعير، أو سُلت، فما كان منه بعلاً، أو يسقى بنهر، أو عثرياً يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان منه يُسقى بالنضح؛ ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. لفظ ابن المبارك.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٩٦)].

• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: كل صدقة الثمار والزرع؛ ما كان من نخل أو عنب، أو زرع: من حنطة، أو شعير، أو سلت، مما كان بعلاً، أو يسقى بنهر، أو يسقى بالعين، أو عثرياً يسقى بالمطر، ففيه العشر في كل عشرة واحدة، وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر، في كل عشرين واحد.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٩٦)].

قلت: وهنا قد أضاف ابن عمر السلت إلى المذكورات الأربعة في كتاب معاذ، وسياقه يشعر بالتمثيل، وعدم الحصر، مما يدل على دخول ما كان في معناها من المقتات المدخر، وهو يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي، والله أعلم.

• وروى ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: ليس في الخضراوات زكاة.

أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٢/ ١٠٠٣٥).

• وقال مرة: عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب: ليس في الخضراوات صدقة.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٤٩ - ٥٥١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في

<<  <  ج: ص:  >  >>