• ورواه معمر بن سليمان الرّقي [ثقة]، ومروان بن شجاع [صدوق]:
عن خصيف، عن مجاهد، قال: كل شيء خرج من الأرض، قل أو كثر، مما سقت السماء، أو سقي بالعيون، ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية، أو ناعورة، ففيه نصف العشر.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٥١٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧١/ ١٠٠٢٨) (٦/ ٢١٠/ ١٠٣٠ - ط الشّثري).
• ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [ثقة]، عن خصيف، عن مجاهد، قال: ليس في البقول صدقة، إلا شيء ينتفع به رطباً ويابساً مثل الزبيب والتمر.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٠٣٥).
• ورواه أبو حماد [المفضل بن صدقة الحنفي: ضعيف]، عن خصيف، عن مجاهد، قال: ليس في الخضر زكاة، إلا ثمرة يابسة تجمع.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٤٤).
قلت: وهذا اضطراب من خصيف؛ فإنه ليس بالقوي، وهو مضطرب الحديث.
• ورواه ليث بن أبي سليم، عن مجاهد قوله، مقطوعاً عليه.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٢١ و ٥٥٣).
وقد تقدم ذكر ما ثبت عن مجاهد في هذا في الطريق السادسة.
١٦ - وروى محمد بن إسماعيل الفارسي: أنا سفيان [هو: الثوري]، عن عبد الله بن عون، عن رجاء بن حيوة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال الله تعالى لنبيه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، فأخذ رسول الله ﷺ الصدقة من عشرة: من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والتمر، والزبيب، والبر، والشعير، والسلت.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٩٠١).
قلت: وهذا منكر؛ لا يُعرف عن سفيان الثوري، تفرد به عنه: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الفارسي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يغرب»، وله مناكير عن الثوري [الكنى لمسلم (٩٧)، الثقات (٩/ ٧٨)، صحيح ابن حبان (٤/ ٢٧٢/ ٣٠٠٤)، علل الدارقطني (١١/ ٢٣٨/ ٢٢٦٠) و (١٣/ ٢٩٤٨/ ٦٣)، تاريخ الإسلام (٥/ ١٧٣ - ط الغرب)، اللسان (٦/ ٥٦٦)، الإتحاف (١٤/ ٤٠٢/ ١٧٨٧٧) و (١٥/٣٣/١٨٨٠٦)، الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ١٩١)، تخريج أحاديث الذكر والدعاء (١/ ٤٣٨/ ٢١٦)].
• إنما يروى في ذلك عن عمر بن عبد العزيز مقطوعاً عليه:
• فقد روى محمد بن شعيب، عن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عمر بن
عبد العزيز، أنه كان في سجله: ويؤخذ من القطاني على نحو مما يؤخذ من القمح، والشعير، والسلت.