مأثور عنه، وقد أدرجه في المرفوع. [انظر: الأموال لأبي عبيد (١٢٧٩)، اختلاف الفقهاء (٤٦٣)، الإشراف لابن المنذر (٣/٢٩)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٤٢٣)، وغيرها كثير].
والمحفوظ في هذا: ما رواه إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي ﷺ، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسقُ: ستون مختوماً».
وفي سنده انقطاع، والجملة الأخيرة مدرجة، وتقدم تخريجه برقم (١٥٥٩).
٢ - وروى محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله [وأبي سعيد الخدري]، قال [قالا]: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة».
وفي رواية: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق».
وفي رواية: «لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق».
وفي رواية: «لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم أو النخل، حتى يكون خمسة أوسق، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم».
وهو حديث خطأ، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).
٣ - وروى أبو حماد الحنفي، عن أبان، عن أنس، قال: لم يفرض رسول الله ﷺ الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والأعناب.
وبهذا الإسناد قال أنس: ليس في هذه الخضر والبقول زكاة.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥١٩ و ٥٦٥).
وهذا إسناد واه بمرة؛ أبان بن أبي عياش: متروك، منكر الحديث، رماه شعبة بالكذب.
والمفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي: ضعيف، قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك» [اللسان (٨/ ١٣٨)، ضعفاء الدارقطني (٦٢٢)].
• وروى أبو يوسف القاضي، قال: وحدثني أبان، عن أنس بن مالك ﵁، قال: ليس في البقول زكاة.
أخرجه أبو يوسف القاضي في الخراج (٦٦).
٤ - وروى أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة».