للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مأثور عنه، وقد أدرجه في المرفوع. [انظر: الأموال لأبي عبيد (١٢٧٩)، اختلاف الفقهاء (٤٦٣)، الإشراف لابن المنذر (٣/٢٩)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٤٢٣)، وغيرها كثير].

والمحفوظ في هذا: ما رواه إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي ، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسقُ: ستون مختوماً».

وفي سنده انقطاع، والجملة الأخيرة مدرجة، وتقدم تخريجه برقم (١٥٥٩).

٢ - وروى محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله [وأبي سعيد الخدري]، قال [قالا]: قال رسول الله : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة».

وفي رواية: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق».

وفي رواية: «لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق».

وفي رواية: «لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم أو النخل، حتى يكون خمسة أوسق، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم».

وهو حديث خطأ، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

٣ - وروى أبو حماد الحنفي، عن أبان، عن أنس، قال: لم يفرض رسول الله الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والأعناب.

وبهذا الإسناد قال أنس: ليس في هذه الخضر والبقول زكاة.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥١٩ و ٥٦٥).

وهذا إسناد واه بمرة؛ أبان بن أبي عياش: متروك، منكر الحديث، رماه شعبة بالكذب.

والمفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي: ضعيف، قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك» [اللسان (٨/ ١٣٨)، ضعفاء الدارقطني (٦٢٢)].

• وروى أبو يوسف القاضي، قال: وحدثني أبان، عن أنس بن مالك ، قال: ليس في البقول زكاة.

أخرجه أبو يوسف القاضي في الخراج (٦٦).

٤ - وروى أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، عن النبي أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>