أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٤).
قلت: هذا حديث منكر، تفرد به عن الحسن البصري عن أنس: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، منكر الحديث، رماه شُعبة بالكذب.
وإنما يصح هذا عن الحسن قوله، مقطوعاً عليه: انظر مثلاً: ما أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٢ و ٤٦٣)، وأبو عُبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٧٧ و ١٢٧٨ و ١٣٢٠ و ١٣٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٦/ ١٠٠٩١) و (٢/ ٤٣٣/ ١٠٧٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٠٥ و ١٩٢٠).
٥ - وروى أحمد بن الحارث البصري: حدثنا الصقر بن حبيب، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب ﵁، أن النبي ﷺ قال:
«ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة». قال الصقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد.
وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٩٥).
٦ - وروى صالح بن موسى بن طلحة الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، قال: والوسق: ستون صاعاً. وقال النبي ﷺ: «يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد».
وفي رواية: جرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
وفي رواية: جرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ في صداق النساء اثنا عشر أوقية، الأوقية: أربعون درهماً، فذلك ثمانون وأربعمائة درهم.
وجرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال.
وجرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ فيما أخرجت الأرض الحنطة والشعير والزبيب والتمر؛ إذا بلغ خمسة أوسق، الوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، بهذا الصاع الذي جرت به السُّنَّة.
أخرجه أبو عوانة (٨/ ٣٣٢/ ٣٣٦١) [وقع في إسناده: موسى بن طلحة، وهو خطأ].
والطبراني في الأوسط (١/ ١٠٩/ ٣٣٩) و (٥/ ٢١٥/ ٥١٢٣)، والدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٧/ ١٩٠٨) و (٣/٤٠/٢٠٢٨) و (٣/٤٢/٢٠٢٩) و (٣/ ٩٠/ ٢١٣٧)، وفي المؤتلف (٢/ ٨٣٧)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٥٥/ ٣٢٨٨) و (٤/ ٤٥٦/ ٣٤٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/٣٨/٩٧٠). [الإتحاف (١٦/ ١٠٤٧/ ٢١٥٨٩ و ٢١٥٩٠)].