للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٤).

قلت: هذا حديث منكر، تفرد به عن الحسن البصري عن أنس: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، منكر الحديث، رماه شُعبة بالكذب.

وإنما يصح هذا عن الحسن قوله، مقطوعاً عليه: انظر مثلاً: ما أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٢ و ٤٦٣)، وأبو عُبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٧٧ و ١٢٧٨ و ١٣٢٠ و ١٣٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٦/ ١٠٠٩١) و (٢/ ٤٣٣/ ١٠٧٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٠٥ و ١٩٢٠).

٥ - وروى أحمد بن الحارث البصري: حدثنا الصقر بن حبيب، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب ، أن النبي قال:

«ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة». قال الصقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد.

وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٩٥).

٦ - وروى صالح بن موسى بن طلحة الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، قال: والوسق: ستون صاعاً. وقال النبي : «يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد».

وفي رواية: جرت السُّنَّة من رسول الله أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.

وفي رواية: جرت السُّنَّة من رسول الله في صداق النساء اثنا عشر أوقية، الأوقية: أربعون درهماً، فذلك ثمانون وأربعمائة درهم.

وجرت السُّنَّة من رسول الله في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال.

وجرت السُّنَّة من رسول الله فيما أخرجت الأرض الحنطة والشعير والزبيب والتمر؛ إذا بلغ خمسة أوسق، الوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، بهذا الصاع الذي جرت به السُّنَّة.

أخرجه أبو عوانة (٨/ ٣٣٢/ ٣٣٦١) [وقع في إسناده: موسى بن طلحة، وهو خطأ].

والطبراني في الأوسط (١/ ١٠٩/ ٣٣٩) و (٥/ ٢١٥/ ٥١٢٣)، والدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٧/ ١٩٠٨) و (٣/٤٠/٢٠٢٨) و (٣/٤٢/٢٠٢٩) و (٣/ ٩٠/ ٢١٣٧)، وفي المؤتلف (٢/ ٨٣٧)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٥٥/ ٣٢٨٨) و (٤/ ٤٥٦/ ٣٤٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/٣٨/٩٧٠). [الإتحاف (١٦/ ١٠٤٧/ ٢١٥٨٩ و ٢١٥٩٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>