وفي رواية لسليمان بن بلال:«ليس على المؤمن في عبده صدقة ولا في فرسه».
أخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩/ ٩٨٢)، وأبو عوانة (٨/ ٣٦٠ و ٨/ ٣٦١ و ٣٣٨٩ - ٣٣٩١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٦٠/٢٢٠٥)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢٤٧٠) و (٥/٣٦/٢٤٧٢)، وفي الكبرى (٣/٢٤/٢٢٦١) و (٣/٢٥/٢٢٦٣)، وأحمد (٢/ ٤٠٧/ ٩٢٧٠) و (٢/ ٤٣٢/ ٩٥٧٥)، ومحمد بن الحسن في الآثار (٣٠٦)، والطيالسي (٤/ ٢٦١/ ٢٦٥١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٠/ ١٠١٣٧) و (٧/ ٣١١/ ٣٦٣٨٦)، والبزار (١٤/ ٣٩٧/ ٨١٤١)، وأبو يعلى (١٠/ ٥٢٢) و (٦١٣٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٤٨ - ٩٤٩/ ١٣٤٧ - ١٣٤٩ - مسند عمر)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٢٩)، وفي المشكل (٦/٢٨/٢٢٥٣)، وأبو القاسم الحامض في المنتقى من الجزء الأول من حديثه (٢)، وأبو الحسين ابن بشران في الثاني من فوائده (١١٢)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٥٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٧)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢٩/ ٣٢٤٠) و (٤/ ٣٣٠/ ٣٢٤١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٤٦/ ١٠٦٧) و (٢/ ٤٩٣/ ١٧٥٣)، وابن عساكر في الأربعين حديثاً من المساواة (٣٧)، وغيرهم كثير. [التحفة (١٠/ ٥٦/ ١٤١٥٣)، الإتحاف (١٥/ ٣٦٤/ ١٩٤٩١)، المسند المصنف (٣١/ ٤٣٧/ ١٤٤٦٩)].
وانظر فيمن وهم في اسم خثيم: ما أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (٢٠١)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٥٦) و (١٠/ ٣١٦).
٢ - ورواه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح [مصري، ثقة ثبت، أكثر عن ابن وهب]، وأحمد بن صالح [المصري، ثقة حافظ]، وحرملة بن يحيى [مصري، صدوق، كان راوية لابن وهب، ومن أعلم الناس بحديثه]، وهارون بن سعيد الأيلي [نزيل مصر، ثقة فاضل]، وهارون بن معروف [المروزي نزيل بغداد، ثقة حافظ]، وأحمد بن عيسى بن حسان المصري [صدوق، تُكلّم في سماعه]، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب [المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره]:
حدثنا ابن وهب: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة، يحدث عن رسول الله ﷺ، قال:«ليس في العبد صدقة؛ إلا صدقة الفطر».
أخرجه مسلم (١٠/ ٩٨٢)، وأبو عوانة (٧/ ٢٨٤٩/ ٢٩٩) و (٧/ ٣٠٠/ ٢٨٥٠) و (٨/ ٣٦٢/ ٣٣٩٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٢٠٦/ ٦٠)، وابن خزيمة (٤/٣٠/٢٢٨٩)، وأحمد (٢/ ٤٢٠/ ٩٤٣٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٧٦)، والدارقطني (٣/٣٨ - ٣/٣٩/٢٠٢٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٣٤٨/ ٣٨٨). [التحفة (١٠/ ٥٦/ ١٤١٥٣)، الإتحاف (١٥/ ٣٦٤/ ١٩٤٩١) و (١٥/ ٣٦٨/ ١٩٤٩٨)، المسند المصنف (٣١/ ٤٣٧/ ١٤٤٦٩)].