للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففيه نصف دينار، والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.

ومنها: «ما كان عثرياً تسقيه السماء والأنهار، وما كان يسقى من بعل ففيه العشر، وما كان يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر».

ومنها: أن في كتاب رسول الله ، وفي كتاب عمر في الصدقة: «أن لا تؤخذ من شيء حتى يبلغ خمسة أوسق».

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٣٤ و ٩٤٧ و ٩٥٠ و ٩٩٩ و ١٠٣٤ و ١٠٥٣ و ١١٠٦ و ١٤١٢ و ١٤٢٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٨٩ و ١٤٠٤ و ١٤٠٩ و ١٤٩٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٧٣)، وفي أحكام القرآن (٦٠٧ و ٦١٦)، والدارقطني (٣/٢٠/١٩٨٧)، والحاكم (١/ ٣٩٤) (٢/ ٢٥٦/ ١٤٦١ - ط الميمان) (٢) (٣٩٨/ ١٤٦٣ - ط التأصيل) (٢/ ٤٠٧/ ١٤٥٩ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩١ و ٩٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٧٢/ ٣١٤٨)، والخطيب في المتفق والمفترق (١) [(١٢/ ٤٦١/ ١٥٩٣٢) الإتحاف. (٣٩٨/ ٦٨٤)]

قال الطحاوي: «فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».

وقال الحاكم: «وأما كتاب النبي لعمرو بن حزم، فإن إسناده من شرط هذا الكتاب، ولذلك ذكرت السياقة بطولها».

وقال الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٧٧): «فإن قال قائل: فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر: حديث متصل، لا مطعن لأحد فيه، قيل له: ما هو بمتصل؛ لأن معمراً إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، وجده محمد بن أبي بكر، وهو لم ير النبي ، ولا ولد إلا بعد أن كتب رسول الله هذا الكتاب لأبيه؛ لأنه إنما ولد بنجران قبل وفاة النبي سنة عشر من الهجرة، ولم ينقل في هذا الحديث إلينا أن محمد بن عمرو بن حزم روى هذا الحديث عن أبيه، فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضاً، والمنقطع أنتم لا تحتجون به، فقد ثبت أن كل ما روي عن رسول الله في هذا الباب منقطع، فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب، فلم تحتجون عليه في هذا الباب؟ فلئن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخير، إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع، ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده؛ لثقة من صمد به إليه في باب واحد، إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب».

قلت: قد سبق في بيان ثبوت كتاب عمرو بن حزم هذا رد ضمني على هذه الدعوى، فنحن لا نحتج بالمرسل ولا بالمنقطع، وإنما هو كتاب قامت القرائن القوية على أنه كتاب قد كتبه النبي لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران.

وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٢٩): «وهذا مرسل، ولا حجة فيه، ومحمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>