فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حِقتان وبنت لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، إلى أن تبلغ ستين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، إلى أن تبلغ سبعين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حِقتان وبنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق، إلى أن تبلغ عشراً ومائتين، فإذا بلغت عشراً ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحِقة، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحِقتان، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون، إلى أن تبلغ أربعين ومائتين، فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست بنات لبون، أو أربع حقاق وبنت لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائتين، فإذا بلغت خمسين ومائتين ففيها خمس حقاق أو خمس بنات لبون وحِقة، إلى أن تبلغ ستين ومائتين، فإذا بلغت ستين ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحِقتان، إلى أن تبلغ سبعين ومائتين، فإذا بلغت سبعين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثمانين ومائتين، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبع بنات لبون، أو أربع حقاق وبنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين، فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحِقة، أو خمس حقاق وبنت لبون، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق، أو خمس بنات لبون وحِقتان، ومن أي هاتين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة، ففي كل خمسين حِقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
وفي رواية:«فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء؛ حتى تبلغ العشرة».
قال أبو عبيد: ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث، وستأتي في مواضعها إن شاء الله.
ومنها:«أن الغنم لا يؤخذ منها شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء، وإن بلغت تسعاً وتسعين، حتى تكون مائة تامة، ثم في كل مائة شاة تامة شاة».
ومنها:«لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا فحل، إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة».
ومنها: أن في كتاب صدقة النبي ﷺ، وفي كتاب عمر بن الخطاب:«أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل».
ومنها: «أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً