للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رأس الحول مائتين، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين، فإذا نقصتا من ذلك كله فإن في هذا «خمسة أقوال»، فذكرها، ثم قال: «وأما الذي يُسقط الزكاة من المالين جميعاً، حتى تبلغ الدراهم مائتين، والدنانير عشرين، فإنه يذهب إلى السُّنَّة نفسها، … ، يقول: فكيف أجمع بينهما، وأجعلهما جنساً واحداً، وقد جعلهما رسول الله جنسين؟.

وهذا قول ابن أبي ليلى، وشريك، والحسن بن صالح، وهذا عندي هو ألزم الأقوال لتأويل الآثار، وأصحها في النظر».

وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٧٦): «وعوام أهل العلم يقولون: في عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال، ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق، كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر، وفيما زاد على العشرين مثقالاً ربع العشر».

وقال في الإشراف (٣/٤٢): «واختلفوا في الذهب يكون عشرون مثقالاً ولا يساوي مائتي درهم، أو يكون قيمته مائتا درهم ولا يبلغ عشرين مثقالاً، فقال كثير منهم: لا تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالاً، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، روينا هذا القول عن: علي، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والنخعي، وعروة بن الزبير، والحكم، وبه قال: مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حميد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذهب مائتي درهم ففيه ربع العشر، وإن كان أقل من عشرين مثقالاً، هذا قول: عطاء، والزهري، وأيوب، وسليمان بن حرب، وروي ذلك عن طاووس».

ط - ورواه موسى بن إسماعيل، وأبو عمر الضرير حفص بن عمر، والحجاج بن المنهال، والخصيب بن ناصح [وهم ثقات]:

قالوا: ثنا حماد بن سلمة [بصري، ثقة]، قال: قلت لقيس بن سعد [مكي، ثقة، من السادسة]: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها، وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن النبي كتبه لجده عمرو بن حزم، في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فكان فيه: «أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة». زاد موسى بن إسماعيل: «ليس فيها ذكر، ولا هرمة، ولا ذات عوار من الغنم».

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٧٥)، وفي أحكام القرآن (٧١٧ و ٦١٨)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٣١)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٨٥/ ٣١٦٣). [التحفة (١٢/ ٥٥٦/ ١٩٥٦٩)، الإتحاف (١٢/ ٤٦١/ ١٥٩٣٢)، المسند المصنف (٢٣/ ٧٨/ ١٠٢٩٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>