إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٠٤/ ٧٥٦٦)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، وتمام في الفوائد (١١٧٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٩٢).
قلت: هو حديث غريب جداً، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٧).
قلت: أخاف أن يكون انتقل بصر أحدهم، فأسقط من إسناده الشعبي وأبان بن أبي عياش، وجعله عن داود بن أبي هند عن أنس، وإنما يرويه داود عن الشعبي مرسلاً.
• قلت: المحفوظ في هذا ما رواه الأجلح [أبو حجية الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندي: لا بأس به، في حديثه لين. التهذيب (١/ ٩٨)، الميزان (١/ ٧٩)] [وعنه: علي بن مسهر، وأبو بكر بن عياش، وداود بن أبي هند ثقة متقن، من أصحاب الشعبي] [وعنه: زهير بن معاوية]، وغيرهما ببعضه:
عن الشعبي، قال: كتب رسول الله ﷺ إلى اليمن: «أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة، ومن كل عشر شاتان، ومن خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، ولا ذات عوار».
وفيه: «أن يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة».
وقال: بعث رسول الله ﷺ معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ مما سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب فنصف العشر. رواه بتمامه: الأجلح.
وروى داود طرف صدقة البقر، ولفظه: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن: «في كل أربعين بقرة، وفي كل ثلاثين بقرة تبيع»، جذع استوى قرناه.
قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة، ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة، فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٦٦ - ٣٦٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٩/ ٩٨٩٧) (٦/ ١٧٠/ ١٠١٦٢ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦١/ ٩٩٠٧) (٦/ ١٧٥/ ١٠١٧٢ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٦٢/ ٩٩٢١) (٦/ ١٨٠/ ١٠١٨٦ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٧٥/ ١٠٠٧٩) (٦/ ٢٢٢/ ١٠٣٥٤ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٥٩).