للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما حديث صدقة البقر: فقد أعله البخاري والترمذي برواية شريك بن عبد الله النخعي، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله.

وكأنهما أشارا إلى اضطراب خصيف في إسناده، وهو ليس بالقوي، سيئ الحفظ، ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه، وزيادته المنكرة في حديث فرائض الإبل تشعر بأنه لم يكن يضبط هذا الحديث سنداً ومتناً، فهو كما قال أحمد: «شديد الاضطراب في المسند» [التهذيب (١/ ٥٤٣)، الميزان (١/ ٦٥٣)]، ولهذه الأسباب مجتمعة لا تطمئن نفسي إلى ثبوت ذلك من حديث أبي عبيدة، ومن ثم فلا يصلح مثله في الشواهد، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه؛ إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره [تقدم الكلام على سماع أبي عبيدة من أبيه مراراً. انظر مثلاً: فضل الرحيم الودود (١٤/٢٣/١٢٦٧)]، لكن الشأن في ثبوته من حديث أبي عبيدة برواية الثقات عنه، والله أعلم.

٤ - عن أنس بن مالك:

• رواه سعيد بن مسعود [المروزي: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٩٥)، الثقات (٨/ ٢٧١)، الإرشاد (٣/ ٨٩٧ و ٩٢١)، السير (١٢/ ٥٠٤)، تاريخ الإسلام (٦/ ٥٤٩ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/٢٠)]: حدثنا عبيد الله بن موسى [كوفي، ثقة]: أنبأ سفيان، عن داود، عن الشعبي يرفعه، وابن أبي عياش عن أنس يرفعه؛ قال: «في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة».

أخرجه البيهقي في السنن (٤/ ٩٩)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٩٤/ ٣١٧٧).

قلت: أما مرسل داود بن أبي هند عن الشعبي مرفوعاً، فهو محفوظ، وسفيان هو: الثوري، ويأتي الكلام عليه.

وأما مسند أنس: فلا يثبت؛ حيث يرويه عن أنس: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، منكر الحديث، رماه شعبة بالكذب.

• ورواه حاتم بن عبيد الله النمري: ثنا سلام أبو المنذر: حدثنا داود بن أبي هند [بصري، ثقة متقن، لم يسمع من أنس]، عن أنس بن مالك، أن رسول الله كتب إلى عماله في سنة الصدقات: «في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة».

وكتب في صدقة البقر: «في كل ثلاثين بقرة جذعة، وفي أربعين بقرة مسنة».

وكتب في صدقات الإبل: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>