يأتي تخريجه قريباً فيما روي من أحاديث في مقادير الصدقات، وهو كتاب غير مسموع، قد شهدت القرائن بصحته.
٣ - عن عبد الله بن مسعود:
رواه عبد السلام بن حرب [ثقة حافظ]، قال: أنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة».
أخرجه الترمذي في الجامع (٦٢٢)، وفي العلل الكبير (١٧٣)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٣/ ٢٠٥/ ٥٧٧)، وابن ماجه (١٨٠٤)، وابن الجارود (٣٤٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٢/ ٩٩١٩) (٦/ ١٧٩/ ١٠١٨٤ - ط الشثري)، وأبو يعلى (٨/ ٤٣٣/ ٥٠١٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٩)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٩١/ ٣١٧٠ و ٣١٧١). [التحفة (٦/ ٤٣٨/ ٩٦٠٦)، المسند المصنف (١٨/ ٢٣٧/ ٨٥٢٨)].
قال الترمذي في الجامع: «هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام: ثقة حافظ. وروى شريك هذا الحديث عن خصيف، عن أبي عبيدة، [عن أمه]، عن أبيه، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه».
ثم قال الترمذي (٦٢٤): «حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة: هل تذكر عن عبد الله شيئاً؟ قال: لا».
وقال في العلل: «سألت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري -، عن هذا الحديث؟ فقال: رواه شريك، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله.
قلت له: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط».
• ورواه مسعود بن سعد [الجعفي الكوفي: ثقة]: حدثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، قال: كتب رسول الله ﷺ في صدقة البقر: «إذا بلغ البقر ثلاثين فيها تبيع من البقر، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة».
أخرجه أحمد (١/ ٤١١/ ٣٩٠٥). [الإتحاف (١٠/ ٥٣٣/ ١٣٣٦٣)، المسند المصنف (١٨/ ٢٣٧/ ٨٥٢٨)].
• وروى عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، وزياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن مسعود ﵁؛ أنه قال في فرائض الإبل: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض.
وقال: إذا زادت على تسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة.