للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو حديث صحيح، صححه: ابن خزيمة وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، واحتج به: أحمد، وأبو داود، والنسائي، وثبته ابن المنذر، وحسنه الجوزقاني، وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن عبد البر: أن الإجماع قد استقر على ما دل عليه حديث معاذ: أن في كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

ب - أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، قال: بعثني رسول الله إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً، أو عدله معافر، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سُقي بعلاً العشر، والدوالي نصف العشر.

وهو حديث صحيح.

ج - عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، قال: سألت نافعاً عن البقر؛ فقال: بلغني عن معاذ بن جبل؛ أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة.

وهذا إسناد منقطع، رجاله كلهم ثقات، ونافع لم يدرك معاذاً، بينهما قرابة مائة عام، وهذا الموقوف له حكم الرفع.

د - يحيى بن سعيد، قال: أخبرني طاووس اليماني، عن النبي ومعاذ؛ أن النبي أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

هـ - حميد بن قيس، عن طاووس اليماني؛ أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

وهذا مرسل بإسناد صحيح. وقد احتج به مالك والشافعي؛ لما احتف به من قرائن تدل على صحته وثبوته.

و - سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن جريج:

عن عمرو بن دينار، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر، فقال: لم يأمرني فيه النبي بشيء.

وفي رواية: أتي معاذ بوقص البقر والعسل، فقال: لم يأمرني النبي فيهما بشيء.

وفي رواية: لم يأمرني رسول الله في أوقاص البقر شيئاً.

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

ز - إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل أتي من اليمن بوقص البقر والعسل، فقال: كلاهما لم يأمرني النبي فيه بشيء.

وفي رواية: عن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله إلى اليمن؛ أنه سئل عما دون

<<  <  ج: ص:  >  >>